بطاقة الائتمان مماثلة لبطاقة السحب الفوري في المواصفات المذكورة، إلا أن بطاقة السحب لا يستطيع حاملها الاستفادة إلا من رصيده في البنك، أما بطاقة الائتمان فلا يشترط للاستفادة منها توافر رصيده في البنك المصدر لها، بل البنك يصدر بطاقة الائتمان لشخص ما نظرًا إلى مكانته المالية ومدى دخله الشهري أو السنوي، ثم يحدد للبطاقة حدًا ماليًا، ويأخذ البنك الرسوم على إصدار البطاقة وعلى تجديدها، وحامل هذه البطاقة يستطيع بها شراء البضائع وسحب المبالغ من الشباك الآلي في حدود البطاقة ، والبنك يرسل إليه كشف الحساب في آخر كل شهر.
فلو قام حامل هذه البطاقة بسحب النقد أو بتحويل المبالغ إلى حساب شخص آخر، فإنه يلزمه على ذلك دفع فائدة إلى البنك، يؤديه عند رد المبالغ المستخدمة إلى البنك، أما إذا قام هو بشراء السلع فيأتيه كشف الحساب في آخر الشهر، وعليه تسديد الديون في البنك خلال خمسة عشر يومًا، وإلا فيلزمه دفع فائدة بالنسبة اليومية.
وفي ضوء هذه التفاصيل تأتي أسئلة:
1.ما حكم الاستفادة من بطاقة الصرف الآلي ؟ .
2.ما حكم الاستفادة من بطاقة ديبت وشراء السلع بها ؟ .
3.ما حكم أداء الرسوم على إصدار النوعين المذكورين للبطاقة ؟ .
4/ أ. ما حكم أداء الرسوم على حصول واستخدام بطاقة الائتمان مع العلم بأنها تستخدم في الحصول على القرض من البنك، لأنه يتم بها الشراء دينًا وسحب النقود دينًا ؟ .
ب- ما حكم أداء الفائدة في سحب النقود من هذه البطاقة؟
ج- ما حكم أداء المبلغ الزائد إلى البنك لدى تسديد ديونه المرتبة في أداء البنك لأثمان السلع المشتراة، مع العلم بأن المبلغ الزائد لا يلزم أداؤه إلا عند ما لا يستطيع حامل البطاقة تسديد ديون البنك في المدة المحددة ؟ .... انتهى .