فهرس الكتاب
تدعو إليها الضرورة، فيجوز زمنها ما تندفع به الضرورة، وإما أن لا يكون ثمة مقصد لمتخذها.
فنقول: هذا تضييع للمال فيما لا طائل من ورائه، ولا فائدة تحته، وقد دلت الأدلة على أنه لا يجوز، فتركه واجب ولا يتم ذلك إلا بالقول بمنع هذه الصور؛ لأنه قد تقرر في القواعد أن ما لا يتم ترك الحرام إلا به، فتركه واجب، وفعله محرم.
فالقول بمنع مثل هذه الصور متوافق مع قاعدة حفظ المال كل الموافقة والله أعلم.
والخلاصة: أن القول الراجح في الصور بالآلة التحريم، إما تحريم مقاصد، وإما تحريم وسائل، والله ربنا أعلى وأعلم.