الصفحة 6 من 103

المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب كما قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} : وتارة بالوضع عنه وإن كان غريمًا، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم.

أما الباب الرابع: ففيه أن الله عز وجل يعين صاحب الدين الذي ينوى أداءه، ومن أخذ الدين وينوى وفاءه فالله عز وجل معه حتى يؤديه: وذلك ما لم يكن فيما يكره الله عز وجل فهذا هو الذي يكون الله في عونه ويؤديه عنه، أما المستدين في مكروه لله كراهة تحريم أو تنزيه ولا يجد لقضائه سبيلًا، ونوى ترك القضاء فهو المستعيذ منه - صلى الله عليه وسلم -، فعلم أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله عز وجل يتكفل بأدائها عنه أما من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.

أما الباب الخامس: ففيه الترهيب من أن نفس المؤمن مرتهنة بدينه ومعلقة حتى يقضى عنه فإن روحه محبوسة عن مقامها الكريم من دخولها الجنة في زمرة الصالحين حتى يقضى دينه، فإن الرجل يكون مأسورًا بدينه حتى يقضى عنه.

أما الباب السادس: ففيه استعاذته - صلى الله عليه وسلم - من ضلع الدين ومن الفقر والقلة والذلة، وأن الدين يعادل في العقاب بالكفر والذلة والإهانة وغلبة صاحب الدين عليه وسلطانه على المدين ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ بالله من ضلع الدين.

أما الباب السابع: فقد ختم به المصنف كتابه وجاء فيه ببعض الأدعية المأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لوفاء الدين.

فدونك هذا الكتاب ففز به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت