فلا ينبغي دخوله، والله أعلم لرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام دُعِيَ إليه لما رأى في البيت مما ينكره وما تقدم نهيه عنه
وقال: قال أهل اللغة: طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة.
فأنت ترى - حفظك الله - أن الصحابة ما فهموا الإذن في ضرب الدف في غير النكاح والختان
وقد تقدّم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّصَ في اللهو عند العرس.
فتعبير الصحابة بـ (رخّص) يُشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور - أي محرّم - كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكّةٍ كانت بهما.
وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير.
والرُّخصة هنا إنما تكون بعد التحريم، وليست أمرًا مباحًا.
والرخصة هنا في ضرب الدفّ للنساء دون الرجال.
قال ابن حجر - رحمه الله -: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.
وعليه فلا يجوز ضرب الدُفّ لا للرجال ولا للنساء إلا في إعلان النكاح فإنه يجوز ضربه للنساء خاصة، بل للبُنيّات والتي عُبّر عنهن بـ"الجواري"
وضرب الدفّ رُخصة رُخِّص بها للنساء دون الرجال.
فتعبير الصحابة بـ (رخّص) يُشعر بأن الأمر قبل الترخيص محظور - أي محرّم - والرُّخصة هنا إنما تكون بعد التحريم.
قال ابن حزم: لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه.