فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 8

وأضاف العبيكان في فتواه"ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه وبما أن النصوص المتقدمة دالة على إباحة الدف والطبل في المناسبات كالعيدين والختان والنكاح وقود الغائب ولم يخص النساء بذلك، والأصل الاشتراك، وقد ذكر الحنابلة أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب وابن عقيا استحبه. وقد كان الناس من زمن طويل وهم يقرون من يقيم العرضات في المناسبات ولم ينكر ذلك العلماء الربانيون الذين كانوا لا يسكتون على منكر وقد سألت سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن الطبل للرجال وحكم العرضة فأجابني بقوله ( الأصل الحل ولم يرد دليل على التحريم وهناك حديث أباح الدف والطبل ولعلك تبحث عن سنده) .انتهى كلامه رحمه الله وأفتى أيضا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بجواز العرضة وحضر عرضة أقيمت في القصيم."

وأما من استدل في التفريق بين الدف والطبل بحديث"إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام) وبتفسير علي بن بذيمة لها بأنه الطبل فنقول بأن ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد وقيل الببربط_ أي العود_ كما في نيل الأوطار وقال ابن الأثير في النهاية"والكوبة هي النرد وقيل الطبل وقيل البربط"فإذن اختلف الشراح في معنى الكوبة ولم يكن هناك معنى صريح فيها وقد نقل جمع من العلماء إجماع أهل العلم على إباحة الغناء بدون آلة لهو واختلفوا في جوازه إذا صاحبه الضرب بالمعازف والجمهور على التحريم في هذه الحالة كما في نيل الأوطار أما إذا صاحبه الضرب بالدف والطبل في المناسبات فلا ينبغي الإنكار على فاعله لما أسلفنا وليعلم أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة قال النبي صلى الله عليه وسلم (يسروا و لا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا) ."

ج - 14 ص 54 ) قول القشيرى ضرب بين يدى النبى صلى الله عليه

وسلم يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت