فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 8

وسلم (دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن

نحن بنات النجار حبذا محمد من جار ثم قال القرطبى وقد قيل إن الطبل

فى النكاح كالدف والكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما

يحسن من الكلام ولم يكن رفث( أحكام القرآن لابن العربى ج - 3 ص 1494

)ونقل الشوكانى في نيل الأوطار ( ج - 8 ص 104 و 105 ) فى باب

ما جاء في آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من

الفريقين، ثم عقب على حديث(كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة

ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه)بقول الغزالى قلنا قوله

صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة

ثم قال الشوكانى وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح،

وساق أدلة أخرى في هذا الصدد من بينها حديث( ج - 8 ص 106 المرجع

السابق )من نذرت أن تضرب بالدف بين يدى رسول الله صلى الله عليه

وسلم إن ورده الله سالما من إحدى الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله

وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته

ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها

إبطال دعوى الاجماع على تحريم مطلق السماع.

وفى المحلى ( ج - 9 ص 60 ) لابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) فمن نوى استماع

الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء،

ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه

بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة

ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها.

وفعوده على باب داره متفرجا.

وعقد البخارى في صحيحه( ج - 9 ص 171 في آخر كتاب الاستئذان.

المطبعة الأميرية سنة 1305 هجرية على هامشه صحيح مسلم )بابا بعنوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت