فهرس الكتاب

الصفحة 1778 من 7167

فصل:

والوجه الرابع: وهو قول أبي علي بن خيران إنك توجب على كل واحد من الجارحين جميع قيمته عند جنايته، وتجمع بين القسمين، وتقسم قيمة الصيد قبل الجراحتين عليهما، ويلزم كل واحد منهما قسط منها، فيصير معتبرًا بجراحة الأول في حق الثاني، ولا يصير معتبرًا بجراحة الثاني في حقه، ولا في حق الأول، مثله: إذا جرحه كل واحد منهما جراحة أرشها درهم، فحصل على الأول جميع قيمته صحيحًا وهي عشرة دراهم، وحصل على الثاني جميع قيمته صحيحًا وهي عشرة دراهم، وحصل على الثاني جميع قيمته مجروحًا وهي تسعة دراهم ويجمع بين القيمتين تكون تسعة عشر درهمًا، فتجعلها سهامًا، وتقسم العشرة عليها وتوجب على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر سهمًا من العشرة، وتوجب على الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر سهمًا من العشرة، ولو كانت جراحة كل واحد منهما درهمين جعلت على الأول عشرة، وعلى الثاني ثمانية، وجمعت بينهما تكون ثمانية عشر فتقم العشرة على ثمانية عثر سهمًا، وجب على الأول منها عشرة أسهم من ثمانية عشر سهمًا من العشرة، وعلى الثاني ثمانية أسهم من ثمانية عشر سهمًا من العشرة ولو كانوا ثلاثة، وكان أرش جراحة كل واحد منهم ثلاثة دراهم كانت جراحة الأول معتبرة في حق الثاني، وجراحة الثاني معتبرة في حق الثالث، وغير معتبرة في حق الأول، وجراحة الثالث غير معتبرة في حق الثاني، ولا في حق الأول، فيجعل على الأول جميع قيمته صحيحًا، وهي عشرة، وعلى الثاني جميع قيمته بعد جراحة الأول، وهي سبعة، وعلى الثالث جميع قيمته بعد جراحة الثاني، وهي أربعة، ويجمع بين القيم الثلاث وهي عشرة وسبعة وأربعة تكون إحدى وعشرين، فتقسم العشرة بينهم على أحد وعشرين سهمًا يوجب على الأول منها عشرة أسهم من أحد وعشرين سهمًا من العشرة، وعلى الثاني سبعة أسهم من أحد وعشرين سهمًا من العشرة، وعلى الثالث أربعة أسهم من أحد وعشرين سهمًا من العشرة ثم على هذه العبرة، وهذا الوجه مخالف حكم الوجوه الثلاثة في الجواب والتعليل.

فصل:

والوجه الخامس: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن كل واحد منهما يضمن نصف قيمته وقت جراحه، ولا اعتبار بما تقدمها ولا بما تأخر عنها، ولا اعتبار بأرش كل واحد منهما إذا صارت نفسًا لدخولها في ضمان النفس، فإذا جرحه الأول وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني، وقيمته تسعة دراهم، كان على الأول نصف العشرة خمسة دراهم، وعلى الثاني نصف التسعة أربعة دراهم ونصف، وسقط ضمان نصف درهم من العشرة دخل به النقص على الملك؛ لأنه ليس له في وجوب ضمانه محل. ولو جرحه الأول، وقيمته عشرة دراهم، وجرحه الثاني، وقيمته ستة دراهم على الأول نصف العشرة خمسة دراهم وعلى الثاني نصف الستة ثلاثة دراهم ويسقط ضمان درهمين، ولو كانوا ثلاثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت