فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 32 من 88

وهذه تحميها القوانين الوضعية على إطلاقها، أيًَّا كان نوعها (92) ، أمَّا في الشريعة الإسلامية فيُشترط فيها: ألاَّ تكون منافية في أصلها للأحكام الشرعية ؛ كصناعة التماثيل، والأصنام، والصُّور العارية، والمؤلفات الهدَّامة المنحرفة، وآلات اللهو المحرَّمة (93) .

4-الاسم التجاري ( أو العلامة التجارية والرسوم ) :

وهو اصطلاح تجاريُّ يستعمل في التعبير عن أحد المضامين الثلاثة التالية:

أ- الشِّعار التجاري الذي يُتَّخذُ عنوانًا لسلعة معينة ذات صناعة متميِّزة ؛ وهو ما يُسَمَّى اليوم بالماركة المسجلة ؛ وهي علامات مميِّزة تُمَيِّز المنتج الصناعي أو المحلِّ التجاري عن غيره من المنتجات والمحال التجارية، سواء أكان ذلك في بلده الخاص، أو في العالم (94) .

ب- الاسم الذي أصبح عنوانًا على محلٍّ تجاريٍّ نال شهرة مع الزمن، بحيث تتجسد هذه الشهرة في الاسم المعلَّق عليه، وقد يكون هذا الاسم هو اسم صاحب المحلِّ ( التاجر نفسه، أو لقبه ) ، وقد يكون اسمًا أو وصفًا اصطلاحيًَّا لُقِّبَ به المحلُّ، ورُبَّما أُطْلِقَ على هذا المضمون الثاني كلمة: الشهرة التجارية .

ج- الوصف الذي يتمتَّع به المحلُّ التجاريُّ بحدِّ ذاته ؛ أي من حيث إنَّه موقع ومكان، لا من حيث الجهد الذي بذله صاحبه، أو الشهرة التي حقَّقها .

والمضمونان الأول والثاني هما المقصودان هنا، أمَّا الثالث ؛ فهو راجع إلى ما يُسَمَّى اليوم بالفراغ أو الخُلوِّ ؛ وهو اصطلاح على المال الذي يُدفع علاوة على قيمة العقار أو أجرته، مقابل ما يمتاز به من أهميَّةٍ أو موقعٍ تجاريٍّ (95) .

فحقُّ المُنْتِجِ في احتكار علامة تُمَيِّزُ منتجاته عن مثيلاتها في السوق، هو الحقُّ في العلامات الجارية والصناعية، وحقُّ المُنْتِجِ في احتكار علامة تُمَيِّز المصنع أو المتجر هو الحقُّ في الاسم التجاريِّ (96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت