فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 66 من 88

ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم .

الملحق الثالث

فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

فتوى رقم (18453) ، وتاريخ 2/1/1417هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ، وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصُّه: (( أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًا بأنَّه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية للنسخ، مؤداها أنَّ طرق النسخ محفوظة، تشبه عبارة:( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا، وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ )).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنَّه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلاَّ بإذنهم ؛ لقوله j: (( المسلمون على شروطهم ) ). ولقوله j: (( لا يحلُّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاَّ بطيبة من نفسه ) ). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( من سبق إلى مباحٍ فهو أحقُّ به ) ). سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلمًا أو كافرًا غير حربيٍّ ؛ لأنَّ حقَّ الكافر غير الحربيِّ محترمٌ كحقِّ المسلم . والله أعلم،،،

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

رئيس اللجنة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد . عضو / صالح بن فوزان الفوزان .

الهوامش والتعليقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت