فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 5077

فللراهن فداؤه يقدم فيه بفدائه على ما هو رهن فيه.

أو الولد: الشيخ عن سحنون والباجي واللخمي عن المذهب: إن عرفت في مغنم؛ لم تقسم.

اللخمي: إن قسمت بعد معرفة أنها أم ولد؛ أخذها ربها مجانًا، وقبله.

قال الباجي: في الموطإ: يفديها الإمام.

وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: يفديها ربها جبرًا، وعزاه اللخمي لها.

ابن بشير: بناءً على تغليب حكم الحرية أو الرق، وعلى خطأ الإمام في القسم هل يوجب غرمه أم لا؟.

وفي فدائه بثمنها إن ابتيعت في مغنم، أو من حربي، أو بالأقل منه، أو من قيمتها قولها مع الشيخ عن محمد، وسحنون، وأصبغ، وابن وهب، وابن القاسم، ورواياته، وأشهب مع المغيرة، وعبد الملك قائلًا: من هي بيده أحق بما في يد ربها من غرمائه، ولو كان عديمًا؛ اتبع بما يجب عند قائله فيها وفي غيرها.

قلت: للشيخ في آخر فصل المدبر عن محمد عن ابن القاسم: يأخذها ربها بقيمتها، ولم يفسرها بالثمن وتبعه الصقلي.

اللخمي: روى ابن وهب وأشهب: إن أعتقها مشتريها؛ أخذت منه مجانًا.

سحنون: هذا إن أعتقها عالمًا أنها أم ولود، وإلا فكما لم يعتقها، ولو أولدها أخذها ربها بالثمن، وقاصه بقيمة ولدها على أنه ولد أم ولد.

الشيخ عن سحنون: لو تكرر سبيها وشراؤها؛ فربها أولى بها بأكثر أثمانها يبدأ فيه مبتاعها أخيرًا.

قلت: في قوله: أولى بها؛ نظر، والصواب: فعليه فداؤها.

سحنون: والشيخ في آخر فصل المدبر: عن ابن سحنون:

قلت: روي عن أشهب: إن أسلم عليها حربي؛ ردت على ربها.

قال: لا أعرفه لأحد من أصحابنا، وهو غلط عنه، ولو أسلم عليها حربي؛ أخذها ربها بقيمتها.

ولو مات ربها قبل أن يعلم بها؛ عتقت، ولم تتبع بشيء بخلاف الجناية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت