فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 5077

يجلسون عليها.

زاد الشيخ عن محمد: ويجوز كونه لأجل معلوم لا مجهول، وكونه عرضًا موصوفًا، أو سكنى مدة معلومة، أو عفوًا عن جرح عمدًا وخطئًا، ويمنع بالغرر، ومن وجب له؛ جاز أن يحال به، أو يؤخره برهن أو حميل، وحاص به الغرماء.

الصقلي عن محمد: لا بأس أن يتراهن حزب، وحزب واحد واحد، واثنان اثنان، أو أكثر، ويدخلا بينهما محللًا واحدًا.

زاد الشيخ: وشرطه كونه يخاف أن ينضلهما، ويجوز كونه أدناهما إن رمى معهما من الغرض أمناه، وإن رمى من نصفه وهما منه؛ لم يأمناه إن رمى من نصفه، وإن لم يأمناه، ورميهما من النصف، وهو من الغرض؛ جاز، ويجوز رمي أحدهما معه من النصف والآخر من الغرض، ولا يجوز أن يقول: نسبقكم على أن تسبقونا سبقًا آخر.

قلت: يريد: نخرج نحن سبقًا على أنه إذا استحق أخرجتم أنتم سبقًا آخر، والظاهر إن لم يكن محلل؛ حرم، وإلا اختلف فيه.

وبعد الغرض ما رضياه: وكان غرض عقبة بن عامر أربعمائة ذراع، وإن لم يسميا ذرعه؛ حملا على العرف؛ وهو مائتا ذراع.

ويجوز أن يتناضلا على أن يرمي أحدهما من الغرض إلى الغرض، والآخر من نصفه، أو من أبعد منه بقدر معلوم.

ويجوز شرط إن تعلق الجلد في الهدف، أو يجعل على الأرض تعمده الأعواد.

الجوهري: الهدف: كل مرتفع من بناء أو غيره، ومنه سمي الغرض هدفًا.

قال محمد: ويجوز شرط الرمي في جلد كبير يومًا، وفي صغير يومًا، وجعل البعد كغرض؛ فيكون الناضل الأبعد سهمًا، والتساوي لغو.

والإصابة حصول السهم في الجلد دائرًا به، وما أصابه، وسقط أو خرقه، ولم يدر به لغو، وما تعلق به، وخيف سقوطه، فإن كان أول الوجه، فإن سقط برمي ما بعده ألغي وإلا اعتبر، وإن تعلق بالجلد وانكسر، ولم يسقط حسب، وإن أصاب الجلد راجعًا على الأرض ألغي، ولو تعلق به، وما أصاب برده الريح للجلد حسب، وما صرفته عنه الريح ألغي، وما أصاب موضع الجلد لإسقاطه الريح ألغي؛ إذ لعله لو ثبت الجلد لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت