فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 52

(1) قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. قال الحافظ ابن حجر: إنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة.

(2) قال العجلوني في (( كشف الخفا ) ): مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلها عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مع قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه الديلمي عن أبي بكر رضي الله عنه قال في (( المقاصد) : لا يصح.

(3) التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد مكروه. فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم.

(4) التسبيح قبل الفجر والنشيد ورفع الصوت. وقبل الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا قاله الحافظ في (( الفتح ) ).

(5) الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان غير مشروع بل هو محدث مكروه. قال ابن حجر في (( الفتاوى الكبرى ) ): الأصل سنة والكيفية بدعة. وقال الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية عندما سأل عن ذلك فقال: جاء في (( الخانية ) ): إن الأذان خمسة عشر كلمة وآخرها عندنا لا إله إلا الله وما يذكر قبله أو بعده كله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ولا عبرة لمن قال: إن شيئا من ذلك بدعة حسنة لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو سيئة ومن أدعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب (14) .

(6) وأزيد على ذلك ما يسمى بالتمجيد ليلة الجمعة وما فيه من توسلات واستغاثات غير مشروعة وما أحدثه المؤذن في زماننا كثير.

أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أعرف الناس بها وإليك بعض فضائلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم:

(1) قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت