فهرس الكتاب
وبهذا القول قال الإمام ابن القيم والإمام ابن حزم والألوسى والطبرى والقرطبى وأبو بكر الجزائرى وغيرهم كثير من المفسرين ،وقال ابن عباس الصحابى الجليل ( رضى الله عنه ) وابن عمّ النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : [ أمر الله نسآء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يُغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويُبدين عينًا واحدة ] ، وقال الشيخ ابن عثيمين ( رحمه الله ) عن قوله [ ويبدين عيناَ واحدة ] :"إنما رخص في ذلك من أجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجِب لكشف العين"، وقالت أم المؤمنين أم سَلمَة ( رضى الله عنها ) : ( لما نزلت هذه الآية [ أى آية الحجاب ] خرج نسآء الأنصار كأن على رؤسهن الغِربان من السكينة ،وعليهن أكسية سود يلبسنها ) ، [ الأنصار هم المسلمون أهل المدينة الذين نصروا النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد الهجرة من مكة إلى المدينة ولذلك سُمُوا بهذا الإسم ] ،فنحن نسأل أخواتنا العفيفات الكريمات وإخواننا الأحبآء هل أنزل الله تلك الآية على نبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فهى مفروضة على نسآء الأنصار خصيصًا أم نزلت لنسآء المؤمنين جميعًا كما نص على ذلك الله عز وجل في الآية .