فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 122

فالهدف هو إبعاد المسلمين عن دينهم شيئًا فشيئًا ، الهدف هو صد المسلمين عن دينهم . إذن المفروض على المسلمين ألا يسيروا وراءهم ولا ينشروا آراءهم ولكن لا نقول إلا قول الله عز وجل: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ الله فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ(1) ، وقوله عز وجل: { يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ } (2) .

المبحث الخامس

حكم ختان الخنثى المشكل

اختلف العلماء في الخنثى المشكل ، فقيل: يجب ختانه في فرجيه قبل البلوغ ، وقيل: لا يجوز حتى يتبين (3) .

وقد رجح الإمام النووى الرأى الثانى قائلًا:"وهو الأظهر".

وأرى أن الرأى الراجح هو وجوب ختانه في فرجيه جميعًا ؛ لأن فوائد الختان تتحقق من ختانه في فرجيه لأننا لو تحققنا من كونه ذكرًا فختناه في ذكره فإن فرج الأنثى سيأتى عليه البول ويصعب تنظيفه وبالتالى يكون عرضة للإصابة بالالتهابات والأمراض الخبيثة ، وإن كان أنثى فإن البول والإفرازات تتجمع تحت قلفة ذكره ويكون عرضة للإصابة بالالتهابات والأمراض الخبيثة .

المبحث السادس

حكم ختان من مات قبل أن يختن

ذكر الإمام النووى أن فيه ثلاثة أوجه (4) :

الأول: لا يختن ؛ لأن ختانه كان تكليفًا وقد زال بالموت ؛ ولأنه جزء فلم يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص فقد أجمعوا على أنها لا تقطع .

والثانى: يختن الكبير دون الصغير .

(1) سورة الأنفال ، الآية 36 .

(2) سورة الصف ، الآية 8 .

(3) تكملة رد المحتار ج1 ص342 ، شرح النووى لمسلم ج3ص148 ، والمجموع للنووى ج1ص350 - 351 ، والتمهيد للأسنوى ص439 - 440 ، والروض المربع ج1ص19 ، ونيل الأوطار ج1ص148 .

(4) شرح النووى لمسلم ج3 ص148 ، والمجموع ج1 ص351 ، ج5ص142 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت