الصفحة 4 من 4

قال النووي في شرح المهذب: (ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس رضي الله عنهما:(احتجم وهو صائم) الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة. والله أعلم).

(قلت) : الذي يترجح عندي أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإن كانت مكروهة إن خشي الضعف بها، ويتأيد هذا بما ورد عند أبي داود عن ابن أبي ليلى عن رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرِّمهما إبقاءً على أصحابه. قال الحافظ: (وإسناده صحيح) ، وقال النووي في المجموع شرح المهذب: (بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم) .والله أعلم.

وأما الحاجم، وهو الذي يمص الدم بواسطة القارورة، فقد قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (وأما الذي يحجم غيره، فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيضًا) .

ويظهر أن هناك خلافًا داخل المذهب في حق الحاجم، ولعل المشهور عندهم: أنه يفطر؛ لظاهر الحديث، وبناءً على اعتبارهم أن إفطار الحاجم والمحجوم أمر تعبدي لا دخل للقياس فيه.

وعلى القول بالتفطير بها؛ لا يصح قياس الدم الخارج من خلع سن أو خروج الرعاف أو خروج الدم من الجراحة أو سحب الدم اليسير للتحليل أو خروج دم الاستحاضة على الحجامة؛ لأن تأثيرها على البدن ليس كتأثير الحجامة، بخلاف الفصد والتبرع بالدم ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت