وكذلك لا يجوز صيام التطوع كالاثنين والخميس أو أيام البيض إذا وافقت أيام التشريق ، وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ، لحديث نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" [ رواه مسلم وغيره ] ، ولم يرخص في صيامها إلا للحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد قيمة الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" [ رواه البخاري ] وقولهما لم يرخص القول: للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر وعدم الترخيص له بعد الله تبارك وتعالى .
صلاة العيد وصلاة الجمعة:
قال صلى الله عليه وسلم:"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمِّعون"، فالسنة حضور العيد والجمعة معًا في ذلك اليوم ، لأنه يوم جمعة فالأفضل حضور الصلاتين جميعًا ، هذه هي السنة ويظهر ذلك واضحًا جليًا وظاهرًا بينًا في قوله عليه الصلاة والسلام:"وإنا مجمِّعون"أي أنه سيجمع بين حضور الصلاتين ، لأن صلاة العيد ، فرض كفاية ، وقيل فرض عين وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذوات الخدور والحيض بحضور صلاة العيد وأن يجتنبن المصلى فقالوا: هذا دليل على وجوبها على الأعيان ، لكن جماهير العلماء على أنها فرض كفاية ، لكن أقول: لا ينبغي للمسلم المؤمن الحق الذي يرجو رحمة الله ويخشى عقابه أن يفرط في مثل هذه الشعيرة العظيمة التي هي رمز وشعار من شعارات المسلمين ، فهب أنك لم تحضر لصلاة العيد وكانت فرض عين ، وسألك الله عن عدم حضورك لها ، فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة حافظوا على هذه العبادة العظيمة ، واهتموا بها وعظموها بتعظيم الله لها .