د. عبدالرحمن العمراني
يراد بالنفقة ما يصرفه المرء من مال على زوجته وذوي رحمه وما ملكت يمينه· وإن وجوبها بالنسبة لهؤلاء الأفراد ثبت بالنص· والفقهاء في تناولهم لمسألة نفقة الزوجة لم يختلفوا في حكمها، ولكن اختلفوا في تعيين مشمولاتها، فحصرها جمهور الفقهاء في المطعم والملبس والمسكن· وتوسع فيها الزيدية فأضافوا إلى هذا الذي ذكره الجمهور نفقات علاج الزوجة إذا مرضت، وإلى رأيهم ذهب أغلب الفقهاء المعاصرين· وهذا تفصيل قولهم في المسألة:
أولًا: آراء وأدلة الفقهاء في المسألة
1ـ مذهب جمهور الفقهاء وأدلتهم في المسألة:
ذهب جمهور الفقهاء وفيهم الأئمة الأربعة والظاهرية إلى أن ما يجب على الزوج في النفقة ثلاثة أشياء: الطعام، والكسوة، والسكن·
فبالنسبة للمذهب الحنفي، جاء في حاشية ابن عابدين أن· فلا يجب على الزوج غير هذه الأشياء الثلاثة· وصرح الكاساني بأن الزوجة · بل جاء في فتح القدير أن شمس الأمة الحلواني قال: · وجاء في حاشية ابن عابدين أيضًا أنه ·
وبالنسبة للمذهب المالكي فقد نص الشيخ خليل على أنه