2-سئل العلامة بن باز رحمه الله: ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟
فأجاب: التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة ، والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول: الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه .
الفريق الثانى القائلون بالتفصيل:
1-سئل الدكتور / خالد بن عبدالله المصلح: ما حكم التصفيق للرجال ؟ و هل هو من قبيل التشبه بالكفار ؟
الجواب: أقول مستعينًا بالله تعالى: إن كلَّ مَن حَكم على التصفيق بالكراهة أو التحريم، عدَّه مِن التشبه بالنساء اللائي أُمرنَ بالتصفيق إن نابهنَّ شيءٌ في الصلاة ، أو مِن التشبه بالمشركين في صلاتهم عند البيت الحرام .
فمن عدَّه تشبهًا بالنساء أثبت كونه من فعل النساء بالسنة ، و استدل على النهي عنه كراهةً أو تحريمًا بما جاء في السنة أيضًا من تحريم التشبه بالنساء و لعن فاعليه .