فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 191

وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله, فإن نكسها لم تصح, كالأذان وأولى, وتوالى القراءة, فإن قطعها لأمر مشروع, مثل تأمينه على قراءة الإمام, أو سجوده لتلاوته, أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح, أو فتحه على الإمام, ونحو ذلك, بنى على قراءته كما لو سكت ليستمع قراءة الإمام, وسواء طال أو قصر.

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل, [أبطلها] سواء كان سكوتًا أو ذكرًا, إلا أن يكون لعذر, مثل نوم أو غفلة, أو انتقال إلى غيرها غلطًا, وإن لم يطل الفصل لم تبطل, إن كان سكوتًا, وكذلك إن كان قراءةً أو دعاءً في أقوى الوجهين؛ لأنه يشترط فيه السكوت اليسير, وفي الأخرى تبطل, قاله القاضي والآمدي, لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدًا, فأشبه ما لو زاد في الصلاة, وإن نوى قطعها لم تنقطع, وإن سكت معه سكوتًا يسيرًا, ففيه وجهان, كالوجهين في الذكر اليسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت