فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 30 من 191
وجملة ذلك أن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السنن المتفق عليها, وأما منتهى الرفع: فإن شاء إلى حذو منكبيه, وإن شاء إلى فروع أذنيه, كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. وهل أحدهما أفضل من الآخر؟ على ثلاث رواياتٍ:
حجم الخط: