الصفحة 806 من 3881

أي نعم، نوعًا ما، كأني فهمته، هو الحقيقة هناك يبدو لي غموض في فهم السائل أو في فهمي للسؤال، هو أنه أنا ما قلت أنها ليست من العقيدة؛ لأن مفردات العقيدة لا تحصى، نحن نتكلم عن العقيدة المكتوب المقرر، لا العقيدة التي تضمنها الكتاب والسنة، العقيدة التي تتضمنها الكتاب والسنة لا نهاية لها، لكن أقصد تسطيرها في مؤلفات، فإدخال بعض المسائل العلمية التي تتعلق بالأحكام في كتب العقيدة ربما تكون خانتني العبارة أن أوضح هذا في الدرس السابق، إدخالها في كتب العقيدة وفي مفردات مسائل العقيدة كان الموجب، وهو أنها يعني وجد من خالف فيها رغم صحة الدليل، ونحن نعرف -وسبق أن قررنا أكثر من مرة- أنه ما صح به الدليل فهو يجب اعتقاده سواءً كان مما يسمى من باب العقائد أو من باب الأحكام؛ لأن حصر قضايا العقيدة بالعلميات الاعتقادية هذا المصطلح عليها هذا خطأ، وليس هو المفهوم الشرعي للعقيدة، المفهوم الشرعي للعقيدة يشمل قطعيات الأحكام ومن المسائل التي خُولف فيها مسائل كانت فقهية لكنها من قطعيات الأحكام، فأدرجت في كتب العقائد؛ لأن المخالفين فيها عارضوا النصوص القطعية، وهذا يمكن أن يكون حتى في عصرنا هذا وإلى قيام الساعة فيه مسائل استجدت، استجد الكلام فيها هي مسائل الاعتقاد، أدرجت في كتب العقيدة في العصر الحديث، ولعلي أضرب لها أمثلة -إن شاء الله- في درس قادم، لا.. لأنها من العقيدة المحدثة لكن لأنها من المسائل التي كانت مسلمة لا تحتاج إلى أن تكتب وتقرر، فلما وجد المخالف وعمت الفتنة بهذه المخالفة، قررت في كتب العقائد وفي ثوابت الدين.

إذن أعود وأقول: المسائل الأحكام التي أدرجت في كتب العقيدة هي أصلًا كانت عقيدة وهي أحكام، لكنها أدرجت في كتب العقيدة، وليس في العقيدة، العقيدة لا تنتهي، وأدرجت في كتب العقيدة؛ لأنه وجد المخالف فيها للنص القطعي.

نبدأ بالمتن يا شيخ؟.

نعم، اقرأ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت