فهرس الكتاب
57 -وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه - رضي الله عنه - قال:"لعن رسول الله الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله , ونهى عن ثمن الكلب , وكسب البغي, ولعن المصورين".
من فتاوى الصيام:
س - بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين: إما أن تجهض المرأة قبل تخلق الجنين , وإما أن تجهض بعض تخلقه وظهور التخطيط فيه ... فما حكم صيامهما ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
ج - إذا كان الجنين لم يخلق فإن دمها هذا ليس دم نفاس وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح , وإذا كان الجنين قد خلق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس وإذا لم يخلق فليس دم نفاس , وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء , وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
س - ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
ج: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد , ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة فقالت: إنها في المسجد وهي حائض فقال:"إن حيضتك ليست في يدك"فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز والدليل على ذلك أن النبي أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى فدّل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.
[الشيخ ابن عثيمين / من فتاوى النساء]