الصفحة 179 من 2918

صلاتكم"، فجعل هذا من مصلحة الصلاة، ومتعلقة بالجماعة وتشريعًا للأمة، فإذا كانت هذه الحركات لمصلحة فلا بأس بها، أما ما ورد في السؤال من كونه يخرج المنديل، فالأصل أن المصلي يجوز له أن يبصق أثناء صلاته لورود السنة والأذن بذلك، فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا احتاج المسلم أن يتنخم وهو في صلاته، أن لا يتنخم عن يمينه فيؤذي الذي عن يمينه، ولا يتنخم قبل وجهه ولكن يتنخم تحت قدمه اليسرى، فيبصق ثم يدفن نخامته بقدمه، وهذا حينما كانت المساجد من التراب، ولذلك تختص الرخصة بهذه الأحوال، أما إن كان في مسجد مفروش فإنه لا يتنخم على الفراش، فقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذنوب أمته وقال:"منها النخامة في المسجد"، فلا يجوز أن يتنخم على الفراش ولكن يتنخم في المنديل، فإذا جاءته النخامة واحتاج أن يخرج المنديل فلا بأس، ولكن ماذا يفعل؟، يدخل يدٍ واحدة إلى جيبه، ويخرج المنديل منديلًا واحدًا، لأنه بدل أن يشتغل بيديه يستطيع أن يشتغل بيد واحدة، فيدخل يده في جيبه ويخرج منديلًا واحدًا هذه طريقة، والطريقة الثانية أن يأخذ جيبه الأيسر ويسحبه إلى قريب من فمه ويجوز له أن يعطف على جنبه كما يجوز له يعطف على الفراش، فالكل جائز ولا بأس به ولا حرج فيه والله تعالى أعلم."

السؤال الخامس:

يقول السائل: شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك، ما هي أفضل الطرق لضبط الفقه وهل دراسة متن معين في مذهب معين من المنهجية الصحيحة لدراسة الفقه؟، وجزاك الله خيرًا.

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت