6 ـ تغطيته لئلا ينكشف وسترا لصورته المتغيرة عن الأعين:
فعن عائشة رضي الله عنها: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة ) )متفق عله ورواه البيهقي (3/334) .
كما يجوز تقبيل الميت إجماعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مظعون وهو ميت . أخرجه االترمذي (2/130) هوه صحيح .
8 ـ قضاء ما عليه من دين:
بعد التأكد من قدر الدين والمدين له سواء كانت حقا لله أو حقا لخلقه إلا أن يبرئه الدائن لحديث سعد بن الأطول رضي اله عنه: (( أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، قال: فأردت أن أنفقها على عياله: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه ) )أخرجه أحمد بإسناد صحيح (4/136،175) .
9 ـ الاسترجاع عند الموت (( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ):
قال تعالى: (( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وألئك هم المهتدون ) )البقرة (155/157) .
ولما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم أجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها ) )قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخلف الله لي خيرا منه (( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) )أخرجه مسلم ( 3/37) وأحمد ( 6/309) ,
10 ـ إعلام الناس وإخبارهم بوفاة الميت:
استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه وليشفعوا له حين الصلاة عليه .
لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعا . أخرجه البخاري (3/90،145) ومسلم (3/54) .
البكاء على الميت من غير نياحة ولا رفع صوت