الصفحة 108 من 116

إذ لا ضرر ولا ضرار، كما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعًا: (( الإضرار في الوصية من الكبائر ) ) [1]

3 -شروط الوصية المتطوع بها:

أ- أن تكون في حدود الثلث كما ذكرنا سابقًا، والربُّع أولى عند ابن عباس رضي الله عنه، وقد بينا السبب.

ب- لا تجوز لوارث للحديث الشريف: (( إن الله أعطى كل شيء حقه فلا وصية لوارث ) ) [2] .

فإن أوصى لوارث توقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا نفذت وإلا فلا، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني: (( إلا أن يشاء الورثة ) )بإسناد حسن، لا إنفاذ للوصية، والخلاف على أية حال لفظي.

فإذا غير الورثة رأيهم، راجعوا على إجازتهم، ففي المسألة قولان:

1 -لا رجوع لهم بعد أن أجازوا، لا في حياة الموصي ولا بعد مماته.

2 -لهم الرجوع في حياته لا بعد مماته؛ لا انقطاع الحق بالموت.

4 -كيفية تنفيذها:

(1) رواه الدار قطني.

(2) رواه الترمذي والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت