فهرس الكتاب
إذ لا ضرر ولا ضرار، كما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعًا: (( الإضرار في الوصية من الكبائر ) ) [1]
3 -شروط الوصية المتطوع بها:
أ- أن تكون في حدود الثلث كما ذكرنا سابقًا، والربُّع أولى عند ابن عباس رضي الله عنه، وقد بينا السبب.
ب- لا تجوز لوارث للحديث الشريف: (( إن الله أعطى كل شيء حقه فلا وصية لوارث ) ) [2] .
فإن أوصى لوارث توقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا نفذت وإلا فلا، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني: (( إلا أن يشاء الورثة ) )بإسناد حسن، لا إنفاذ للوصية، والخلاف على أية حال لفظي.
فإذا غير الورثة رأيهم، راجعوا على إجازتهم، ففي المسألة قولان:
1 -لا رجوع لهم بعد أن أجازوا، لا في حياة الموصي ولا بعد مماته.
2 -لهم الرجوع في حياته لا بعد مماته؛ لا انقطاع الحق بالموت.
4 -كيفية تنفيذها:
(1) رواه الدار قطني.
(2) رواه الترمذي والنسائي.