فهرس الكتاب
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (9/ 103) : فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة:"لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا والله أعلم. انتهى.
وأما من أفتى بجواز سفرها مع جماعة من النساء للحج الواجب فهذا خلاف السنة قال الامام الخطابي في معالم السنن (2/ 276 - 277) مع تهذيب ابن القيم: وقد حظر النبي-صلى الله عليه وسلم أن تسافر إلا ومعها رجل ذو محرم منها، فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة، فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية لم يجز إلزامها الحج، وهو طاعة بأمر يؤدي إلى معصية. انتهى.
أقول وهم لم يبيحوا للمرأة أن تسافر من دون محرم مطلقًا وإنما أباحوا لها ذلك في سفر الحج الواجب فقط يقول الإمام النووي في المجموع (8/ 249) : لا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم. انتهى.
فالذين يتساهلون في هذا الزمان في سفر المرأة بدون محرم في كل سفر، لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتد بقولهم، وقولهم: إن محرمها يركبها في الطائرة ثم يستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريده، لأن الطائرة مأمونة لزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء، نقول لهم: كلا فالطائرة أشد خطرًا من غيرها؛ لأن الركاب يختلطون فيها وربما تجلس إلى جنب رجل وربما يعرض للطائرة ما يصرفها عن اتجاهها إلى مطار آخر فلا تجد من يستقبلها فتكون معرضة للخطر، وماذا تكون المرأة في بلد لا تعرفه ولا محرم لها فيه؟
4 -ومن أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرمًا لها قال صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان"وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم"قال المجد في المنتقى: رواهما أحمد وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه.
قال الامام الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 120) : والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما، وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لا متناع وقوع المعصية مع حضوره. انتهى.