فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 63

وإلا فلا، ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود وله تفريقهم عند سماع الشهادة إذا شك في صدقهم وتحليفهم [1] .

(1) من كتاب العمدة في فقه الشريعة الإسلامية للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاسم ص 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت