12 -الحكم بثلاثة رجال.
13 -الحكم بأربعة رجال أحرار.
14 -الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة.
15 -الحكم بشهادة الصبيان المميزين.
16 -الحكم بشهادة الفساق.
17 -الحكم بشهادة الكافر.
18 -الحكم بالإقرار.
19 -الحكم بالتواتر.
20 -الحكم بالاستفاضة.
21 -الحكم بالأخبار آحادا بدون شهادة.
22 -الحكم بالقافة، وذكر مواضع هذه الطرق وتفاصيلها وأدلتها واختلاف أهل العلم حتى استوعبت جمهور الكتاب رحمه الله ورضي عنه وقدس روحه.
أقسام المشهود عليه
1.ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود عدول يصرحون برؤيتهم له وهو الزنا واللواط.
2.ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة.
3.ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة.
4.ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي