فهرس الكتاب
وهو المال وما يقصد به المال.
5.ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات التي لا يحضرها إلا النساء.
6.ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم [1] .
من مختصر النظم"لابن عبد القوي [2] :"
وكن عالمًا أن القضاة ثلاثة ... فقاض قمين بالنعيم المخلد
وذلك من بالحق أصبح عالمًا ... فيعدل في حكم القضاء فيهتدى
وقاض بحكم الحق أصبح عالمًا ... ولكنه فيه يجور ويعتدي
وآخر يقضي جاهلا فكلاهما ... له النار في نص الحديث المسند
وكل جهول بالقضاء فإنه ... حرام عليه فليحذر ويوعد
فخذ في سبيل للسلامة واجتنب ... تولي القضاء واحفظ لنفسك وارتد
فكل ولايات الأنام ندامة ... سوى من وقى الله المهيمن في غد
وحسب الفتى يبغي السلامة آخرا ... سؤال عن المرعي فافقه تسدد
أما عمر الحبر المسدد قائلا ... ألا ليتني أنجو كفافا من الردى
وكن عالما إن القضاء فضيلة ... وأجر عظيم للمحق المؤيد
لأمر بمعروف وكشف ظلامة ... وإصلاح ذات البين مع زجر معتد
إذا بذل الجهد المحق إن يصب يفز ... بأجرين والمخطئ له واحد قد
ولا بد من قاض لفصل خصومة ... مع الخطر البادي العظيم المشدد
ومع ذلكم فالحكم فرض كفاية ... وعين إذا لم يجتهد غير مفرد
(1) القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص 152 - 153.
(2) مختصر نظم بن عبد القوي ص 225 - 227 لابن معمر.