275 - (515) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَائِلًا §سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ ش (أو لكلكم ثوبان) لفظ الحديث استخبار ومعناه إخبار عن الحال التي كان السائل وغيره عليها من جنس الثياب وفي ضمنه جواب للسائل والاستفهام فيه للإنكار يعني ليس لك ثوبان وكذلك ليس لكل منكم ثوبان]