304 - (838) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» .
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ ش (بين كل أذانين) أي بين الأذان والإقامة فهو من باب التغليب قال الحافظ ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة والخبر ناطق بالتخيير لقوله لمن شاء]