31 - (1189) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «§طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ ش (لحرمه) أي لإحرامه بالحج وهو بضم الحاء وكسرها (ولحله) أي عند تحلله من محظورات الإحرام بعد أن يرمي ويحلق فالمراد بالطواف طواف الإفاضة]