فهرس الكتاب
الصفحة 4510 من 8903
37 - (1527) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُمْ §كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ ش (جزافا) بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير]
حجم الخط: