فهرس الكتاب

الصفحة 5029 من 8903

21 - (1653) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ ش (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي الرواية الأخرى اليمين على نية المستخلف) قال الإمام النووي رضي الله عنه هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي - انعقدت يمينه على نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت