فهرس الكتاب

الصفحة 5086 من 8903

54 - (1503) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ ش (استسعى) الاستسعاء هو أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق

(غير مشقوق عليه) أي حال كون العبد لا يكلف بما يشق عليه]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت