109 - (1794) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا يَقُولُ: «اللهُمَّ، عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللهُمَّ، عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللهُمَّ، عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ثَلَاثًا، وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، وَلَمْ يَشُكَّ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَنَسِيتُ السَّابِعَ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ ش (يستحب) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا يستحب بالباء الموحدة في آخره وذكر القاضي أنه روى بها وبالموحدة وبالمثلثة يستحث قال وهو الأظهر ومعناه الإلحاح في الدعاء]