فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 120

للسفور والتبرج اليوم من الاقتضاء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، مريض القلب كما ترى [1] .

الدليل الرابع:

من السنة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ) [2] ، ووجه الدلالة أن نهي المحرمة عن لبس ما فُصِّلَ على قدر الوجه كالنقاب أو على قدر اليدين كالقفازين دليل على أن هذا معروف في النساء اللاتي لم يُحْرِمْن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن، ولو لم يكن هذا معروفًا عندهن، لم يكن هناك فائدة من هذا النهي [3] .

الدليل الخامس:

(1) أضواء البيان (6/ 592) .

(2) متفق عليه.

(3) مجموع فتاوى ابن تيمية (37/ 95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت