فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 120

الموت )) [1] .

قال الحافظ ابن حجر: قال النووي: اتفق أهل العلم على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وقال أيضًا: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة، يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت.

قال: وجرت العادة بالتساهل فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أولى بالمنع [2] .

وقال الشيخ/ محمد لطفي الصباغ:

إن الخلوة بالمرأة الأجنبية، والاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء حرام في دين الله، وهما من عوامل الهدم لأخلاق أمتنا الاجتماعية والإسلامية، ومدعاة لغضب الله وعذابه.

فلنتقِ الله في بناتنا ونسائنا وزوجاتنا ولنعلم أننا مسئولون عنهن بين يدي الله الذي ائتمننا عليهن، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا

(1) متفق عليه.

(2) فتح الباري (9/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت