فهرس الكتاب
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
[التحريم:6]
لقد حرم الإسلام ذلك تحريمًا قاطعًا بغض النظر عن المستوى الخلقي للرجل والمرأة، والخلوة حرام ولو كانت بين أصلح الخلق وأتقاهم، وبين أية امرأة أجنبية كما حرم الاختلاط المستهتر، رعاية لمصالح الناس الدنيوية والأخروية لأنه بذلك يصونهم عن الوقوع في الحرام.
وقال:
وكذلك ما شاع لدى فئة من أتباع الغرب ممن لا يخافون الله، ولا يرعون حرماته، من استقبال المرأة صديق زوجها في حال غيابه والسماح له بالدخول إلى بيتها، والجلوس معه ومؤانسته والتبسط له في القول وممازحته ... وما إلى ذلك.
إن هذه خلوة محظورة ممنوعة شرعًا، ولا يجوز التساهل بها بحجة الثقة بالصديق والزوجة، وليست تحمد عواقبها، ولا يمكن أن يرضى بها