الصفحة 30 من 35

مسألة الأنوثة أو ثلاثة من مسألة الأنوثة في واحد وفق الأخرى سواء لا ضرر عليها، والأضر على الخنثى أنوثته فيعطى السدس واحد من ستة في وفق الأخرى واحد يتوقف اثنان إن صح ذكرًا أخذها وإلا فهي للعم ومثال إرثه بالأنوثة أكثر زوج وأم وشقيق خنثى كلا مسألتيه من ستة لكن بأنوثته تعول إلى ثمانية، وبذكورته لا تعول، بينهما موافقة بالنصف فبضرب نصف أحداهما في الأخرى تصح الجامعة من أربعة وعشرين، فالأضر على الأم والزوج أنوثته لمزاحمة العول فللأم الثلث اثنان عائلة في وفق مسألة الذكورة ثلاثة بستة وللزوج ثلاثة في ثلاث بتسعة، والأضر على الخنثى ذكورته فله واحد من مسألة الذكورة في وفق الأخرى أربعة فله أربعة يتوقف خمسة إن بانت أنوثته أي الخنثى ردت عليه وصار له النصف عائلًا تسعة كالزوج وإن بانت ذكورته رد منها ثلاثة على الزوج فيصير له النصف عادلًا اثنا عشر، واثنان على الأم فيصير لها الثلث عادلًا ثمانية، ومثال إرثه بالذكورة دون الأنوثة أختان شقيقتان وولد أب خنثى مسألة الذكورة والأنوثة كلاهما من ثلاثة للشقيقتين الثلثان اثنان والباقي واحد يتوقف أن بان الخنثى ذكرًا أخذه وإلا فهو لأولى ذكر. ومثال إرثه بالأنوثة دون الذكورة زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى مسالة الذكورة من اثنين، ومسألة الأنوثة من ستة وتعول إلى سبعة بينهما مباينة. الجامعة أربعة عشر من ضرب اثنين في سبعة، الأضر على الزوج والشقيقة أنوثته لمزاحمة العول، والأضر على الخنثى ذكورته لاستغراق الفروض فللزوج النصف ثلاثة عائلًا في اثنين بستة ومثله للشقيقة يبقى اثنان إن بان أنثى فهي له سدسا عائلا، وإن بان ذكرًا رد واحد على الزوج وواحد على الشقيقة وسقط العاصب، وإن وجد خنثيان فأكثر فاجعل لكل واحد مسألتين فتجعل في خنثيين ثلاث مسائل: مسألة لذكورتهما ومسألة لأنوثتهما ومسألة لذكورة واحد وأنوثة الثاني. وفي ثلاث خناثي أربع مسائل ذكورتهم، أنوثتهم، ذكورة اثنين وأنوثة الثالث، أنوثة اثنين وذكورة الثالث، وعلى هذا فقس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت