فهرس الكتاب
الظن نجاستها فإنه لايجوز الا نتفاع بها إلا بعد رحضها بالماء وإنقائها غسلًا لأن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين وهي كافية في العمل ,وأما إذا شك في نجاحها فالأصل هو البقاء على الأصل في الآنية والمتقرر فيها أن الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهارة لأنها شيء من الأشياء وقد تقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة , وعلى هذا القول تتآلف الأدلة الواردة في هذا الباب فالأدلة الدالة على جواز الانتفاع بها محمولة على الآنية والثياب التي علمت طهارتها أوغلب على الظن طهارتها والأدلة الآمرة بغسلها محمولة على الآنية التي علمت نجاستها أو غلب على الظن نجاستها وقد ذكرنا تفصيل الأدلة بأوسع من ذلك في كتابنا الأسئلة والأجوبه الفقهيه فغلبة الظن معتبره هنا طهارة ونجاسه فما غلب على الظن نجاسته فالواجب الكف عن الانتفاع به حتى يغسل وما غلب على الظن طهارته فإنه يجوزالانتفاع به ولو لم يغسل وما شك فيه فالأصل بقاؤه على الأصل وهو الحل والإباحة والطهارة وذلك لأن غلبة كافية في العمل والله أعلم.