الصفحة 7 من 62

عند عدم الماء إلى التراب ، والذي منع استعمال فضل طهور المرأة المنع المطلق فهو آخذ بالوهم لأن الراجح الجواز لكن مع الكراهة التنزيهية عند عدم وجود غيره ، والذي أبطل الصلاة بالنحنحة ولإشارة المفهمة آخذ بالوهم لأن الراجح أن هذه الأشياء لا تبطل الصلاة لعدم الدليل ومبطلات الصلاة توقيفية ، بل ورد الدليل الصريح بعدم البطلان بها والذي أجاز للمرأة أن تزوج نفسها ولم يشترط الولي فهو آخذ بالوهم لأن الصحيح اشتراط الولي لصحة العقد وهكذا في مسائل كثيرة ن فالذي يختار الطرف المرجوح فهو آخذ بالوهم فالوهم هو الأخذ بالطرف المرجوح وترك الطرف الراجح فصارت المراتب عندنا أربع: - اليقين: - وهو إدراك الشيء لعلى ما هو عليه إدراكًا جازمًا ، وظن وهو تجويز أمرين أحدهما راجح في النفس بحسب النظر الصحيح في الأدلة والقرائن ، وشك وهو تجويز أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ، ووهم: وهو تجويز أمرين مع الأخذ بالطرف المرجوح . وكما قدمت لك مرارًا أن الكلام في هذه القاعدة سيكون في المرتبة الثانية وهي غلبة الظن وقد تقرر بالأدلة أن غلبة الظن كافية في العمل ، والله أعلم .

( فصل )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت