فهرس الكتاب
ج) فأمَّا في السنَّة فإنَّ الشيعة إذا جاء حديث يُخالف معتقدهم طعنوا فيه بل طعنوا في الصحابة الذين نقلوا السنَّة ولم يبقَ منهم أحد لم يُكفَّر أو يُفسَق إلاَّ أربعة أشخاص، أليس هذا بابًا يأوي إليه كل زنديق يُحارب الإسلام؟!
ما هو الإسلام؟ أليس هو: الكتاب والسنَّة ورواة لهما وهم الصحابة؟!
فإذا طعن في الرواة وشكك في إيمانهم فكيف يوثق فيما نقلوه؟
ثمَّ ماذا يستطيع الزنادقة أكثر من ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
13)قلتم إنَّ ابن حزم قال: (ومن الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة) وخطأته في دعواه ثمَّ قلت: (فيقرأ الفاتحة على ورع ابن حزم) [الفصل/4/ 182] .
قلت: ابن حزم رحمه الله كغيره من علماء السنَّة لا يستبيحون الكذب بل يتحرون في نقلهم وعزوهم وربَّما يقول بهذا القول إحدى فرق الإمامية والتي تبلغ العشرات.
فإنَّ جميع الطوائف والفرق التي تدَّعي الإمامة في آل البيت يجمعها اسم:"الإمامية"ثمَّ تنفرد الإمامية الاثنا عشرية بهذا الاسم والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
14)قلتم: إنَّ الدكتور عبدالله محمد الغريب قال: (بأنَّ الشيعة تعتقد بأنَّ نكاح الأم هو من البر بالوالدين) [وجاء دور المجوس/222/] .
الجواب من وجوه:
أولًا: رجعت إلى الصفحة المذكورة وهي (222) فلم أجد فيها هذا الكلام فلعلَّكم اعتمدتم على كتاب آخر.
ثانيًا: لم يذكر الإمامية على وجه الخصوص وإنَّما ذكر الشيعة وهذا اسم يعم عشرات الفرق ولعلَّه قول لأحد تلك الفرق الغالية.
ثالثًا: لا يجوز له أن يعمم إن كان ذلك كذلك.
رابعًا: هذا من المحرمات الظاهرة التي لا يجرؤ مسلم على القول بها ولا أدري هل ذكر مرجعًا لكلامه أم أنَّه أطلقه بدون عزو؟
خامسًا: هذا شخص غير معروف ولا ندري من هو فالله أعلم بحاله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
15)قلتم: إنَّ أبا حنيفة يرى أنَّه (لا يجب الحد بوطء من استأجر امرأة ليزني بها) ثمَّ تساءلتم عن جواز نسبة هذا القول (إلى جميع أهل السنَّة) .
قلت: