فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 55

س 23: البعض يأخذ إجازة عند بداية العشر الأواخر من رمضان ثم يعتكف في المسجد الحرام فهل الأفضل بقاؤه في عمله إن كان إمام مسجد أو غيره من الوظائف الحكومية؟

جـ 23: لا يجوز إضاعة عمله الحكومي الذي يتقاضى عليه مرتبا، لكن إن كان مستحقا للإجازة الرسمية أو الاضطرارية ووجد من يقوم بعمله تمام القيام كعمل الأذان والخطابة والإمامة فلا بأس بسفره وأخذه لهذه الإجازة لأنها من حقوق كل موظف، وأفضل ما صرفت فيه زيارة الحرمين الشريفين والتعبد هناك سيما إذا كان في رمضان فإن أفضل ما صرفت فيه هذه الإجازة في العمل الصالح كالعمرة والتعبد والتفرغ للطاعة في موضع تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، فيغتنم الوقت المناسب ويشغله بعبادة يرجى مضاعفتها والله أعلم.

"حكم الكذب في طلب الإجازة":

س 24: إذا أخذ المعتكف إجازة لكنه كذب على مديره ولم يخبره بها فما الحكم؟

جـ 24: الإجازة العادية حق لموظفي الدولة عموما متى طلبها أحدهم استحق أن يمنح قدر ماله من الإجازات الدورية، سواء سافر للتمتع بها إلى العمرة أو اعتكف فيها أو سافر إلى بلده ولو كانت خارج المملكة أو أقام في بلده بدون عمل ولا شك أن شغلها بالاعتكاف والعمرة والتفرغ للصيام والقرآن وطلب العلم أفضل ما صرفت فيه سواء أخبر رئيسه ومديره بذلك أم لا.

أما الإجازة الاضطرارية فهي أن كل موظف يستحق عشرة أيام في كل سنة يمنحها عند الحاجة العارضة فإن لم يطلبها ذهبت عليه وله صرفها في العمرة وفي الاعتكاف وفي بحث علمي، وفي سفر لصلة رحم أو عيادة مريض أو زيارة عالم أو صديق، ومع ذلك يفضل أن لا يطلب إلا لغرض صحيح مفيد في الدين أو الدنيا، ولا يحق له الكذب على مديره أو رئيسه بل يخبره بحاجته الحاضرة ولا يباح الكذب في مثل هذا والعادة أن يستحقها ولو جلس للراحة أو الاستجمام والله أعلم.

"الاعتكاف قربة والأفضل ألا يطلع عليه إلا الله":

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت