فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 55

جـ 34: الأسبوع يبدأ من ليلة السبت وينتهي بنهاية نهار الجمعة فإن الأصل أن الليلة تتبع النهار الذي بعدها ولهذا يدخل شهر رمضان برؤية الهلال أول ليلة منه وتصلى التراويح تلك الليلة ولا تصلى ليلة عيد الفطر إذا رؤي الهلال مساء اليوم الأخير من رمضان، فمن نذر أسبوعا فإنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة السبت وله الخروج بغروب الشمس يوم الجمعة، ويلزمه التتابع فإن الأسبوع اسم لما بين السبت إلى الجمعة فلا يجوز تفريقه، أما من نذر اعتكاف سبعة أيام فإن يجوز له التفريق حتى يكمل سبعة أيام ولو متفرقة، أما اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فالمستحب أن يدخل أول ليلة إحدى وعشرين ليستقبل العشر أول ليلة، ويستحب أن لا يخرج إلا صباح يوم العيد ويتوجه إلى المصلى بثياب اعتكافه لما عليها من أثر العبادة فإن أبدلها أو خرج ليلة العيد جاز له ذلك.

"حكم الاستثناء في الاعتكاف":

س 35: ما حكم الاستثناء في الاعتكاف ؟

جـ 35: الاعتكاف من نوافل العبادة ولا يصل إلى الوجوب إلا بالنذر، فإذا اعتكف تطوعا جاز له أن يقطع اعتكافه ويخرج منه ولو كان قد نوى أياما معدودة، ودليل ذلك حديث عائشة:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال: آلْبِرَّ تُرَونَ بهنَّ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال"رواه البخاري فيجوز ترك الاعتكاف بدون اشتراط أو استثناء لأنه تطوع والمتطوع أمير نفسه كما قال بعض السلف، ويجوز له أن يستثني في النذر إن عرض له عارض أن يترك الاعتكاف ولا كفارة عليه ولا قضاء، ويجوز له أن يستتني الخروج لعيادة مريض أو اتباع جنازة إذا بدا له ذلك ويسمى هذا اشتراطا ودليله حديث:"المسلمون على شروطهم".

"ما الحكم من جامع زوجته وهو معتكف ؟":

س 36: إذا جامع زوجته وهو معتكف فما الحكم؟ وما حكم لو اشترط ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت