فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 55

"حكم الحلف على الزوجة بالخروج":

س 16: إذا حصل خلاف بين المرأة وزوجها وهي في مكان الاعتكاف ثم قال إذا لم تخرجي فأنت طالق فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟

جـ 16: تقدم في الجواب الثامن من هذا القسم أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها لأن ذلك يفوت عليه ما يملكه من الاستمتاع بها فإذا طلب منها الخروج لزمها ذلك لأنه يملك نفعها الخاص الذي يفوت عليه بالاعتكاف سواء علق الطلاق على عدم الخروج أو لم يعلق مع أن عليه أن يمكنها من إتمام الاعتكاف إذا كان قد أذن لها في أول الأمر سيما إذا كان اعتكافها واجبا لنذر فإن لم يكن واجبا فله إخراجها ولها طاعته خوفا من الفرقة التي تسبب الضرر عليهما.

"حكم الكذب في طلب الإجازة":

س 17: البعض من النساء تأخذ إجازة وخاصة في رمضان ثم تذهب إلى مكة وتأخذ عمرة وربما تعتكف فما حكم الكذب في هذه الإجازة حيث تقول: أنا عندي كذا، ولا تذكر الذهاب إلى مكة ؟

جـ 17: قد تقدم نحو هذا السؤال في القسم الأول في السؤالين الثالث والعشرين والرابع والعشرين فإن المرأة الموظفة هي كالرجل، على الجميع القيام بالوظيفة كما ينبغي، ويحرم الكذب فيها ولا يجوز التلبيس على الرئيس فمن أراد إجازة ليأخذ عمرة أو ليعتكف فعليه أن يصرح ويخبر بغرضه منها، وهي حق له حتى ولو لم يذهب إلى مكة والإجازة الاضطرارية حق له عند وجود عذر كسفر الأهل كلهم ونحو ذلك وإلا فلا حق له في أخذها بدون مبرر.

"نصيحة للآباء والأمهات":

س 18: البعض من أخواتنا تحرص على الذهاب إلى مكة من أجل العمرة والاعتكاف ولكنها تضيع بناتها سواء في الأسواق أو في مكان السكن ولا تدري عن شيء فما نصيحتك لمثل هذه وأمثالها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت