فهرس الكتاب
جـ 26: عليها الوفاء عند التمكن إذا حصل السبب الذي علقته عليه كأن تقول: إن رزقني الله مالا أو ولدا فعلي لله أن أعتكف عشرا، فمتى حصل لها ما تمنته فإن عليها الوفاء بالنذر متى قدرت ولو طالت المدة فإن عجزت أو لم تقدر فعليها كفارة يمين فإن كفارة النذر مثل كفارة يمين.
"نصيحة لمن تتساهل في النذر":
س 27: تساهل كثير من النساء في النذر فما نصيحتكم لهن جزاكم الله خيرا؟
جـ 27: تقدم في القسم الأول جواب ثمانية وعشرين نصيحة لمن يطلق لسانه بالنذر كثيرا والمراد بالنذر: إلزام المكلف نفسه ما لم يجب عليه شرعا وذكرنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النذر وقال:"إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل"يعني أن البخيل لا يخرج المال حتى يوجب على نفسه مالا مقابل حصول أمر مستقبل كقوله: إن شفاني الله من المرض أو إن رزقني الله ولدا فعلي أن أتصدق بمائة أو أن أذبح شاة أو نحو ذلك.
فهذا النذر ليس سببا في شفاء مرضه أو رد غائبه فإن كان الله قدر ذلك فالنذر لا يؤثر فيه وإن لم يكن قدره فالنذر لا يأتي بخير، وأيضا فعلى المرأة أن تحفظ لسانها عن تكرار النذر فقد تعجز عن الوفاء به فتترك واجبا قد ألزمت به نفسها والله أعلم.
"الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد":
س 28: لو أن امرأة نذرت الاعتكاف في المدينة التي تسكن فيها ولكن لا يوجد مكان خاص للنساء فماذا تفعل والحال هذه؟
جـ 28: الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد من المساجد المتميزة بصفاتها وتصميمها ولا يجزئ في غير مسجد ولا في مصلاها الذي في بيتها فإنه لا يسمى مسجدا، لكن يصح أن تعتكف ولو في مسجد مهجور لا تقام فيه الصلاة فإن لم تجد فلها أن تحتجز جانبا من المسجد بحجاب وحاجز يسترها عن الرجال يكون في الرحبة أو في السطح أو في أسفل المنارة حتى توفي بنذرها فإن الوفاء به واجب.
"مضاعفة الأجر للمعتكف في المسجد الحرام":