وقال الشيخ أبو العباس الناطفي في الأجناس، قال في كتاب الكراهية إملاءً: سألت أبا يوسف عن الدّف أتكرهه في غير العرس مثل المرأة والصبي ؟ قال: فلا أكرهه ، وأمَّا الذي يجيء منه اللعب الفاحش ، والغناء / فإني أكرهه ، وفي المأخوذ به للحسن بن زياد ، لو بنى الرجل بامرأة3 ب ينبغي له أنْ يُولِم ، والوليمة حسنة ، ويدعو الجيران ، والأصدقاء ، ويصنع لهم الطعام ، ويذبح لهم ، ولا بأس أنْ يكون ليلة العرس دُفّ ، يُضرب به ؛ ليشتهر ذلك ، ويُعلن به النكاح ، وينبغي للرجل أن يُجيب ، فإن لم يفعل فهو آثم ، فإنْ كان صائمًا أجاب ودعا، وإنْ كان غير صائم أكل، ولا بأس أنْ يدعو يومئذ من الغد ، ومن بعد الغد ، ثم انقطع العرس ، ونقل في الأجناس أيضا في كتاب الكراهية إملاءً: يُكره للرجل أنْ يَدَع دعوة جاره وقرابته إذا كان عندهم المزامير والعيدان ، قال: أحبّ إليّ أنْ لا يجيبهم ، وليس لهؤلاء حُرمة .