فهرس الكتاب
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى .
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ريال في الوصية ومائة ريال للزوج ، ومائة ريال للأخت الشقيقة .
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .
أسباب الإرث
أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ، ونسب ، وولاء .
أ ـ فالنكاح: عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .
ب ـ والنسب: القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
ج ـ والولاء: عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي .
أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم .
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .
ب ـ والفروع: من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل: ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .
جـ: والحواشي: من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:
1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل: ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال .
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة .
أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات .