فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 18

وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى .

وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ريال في الوصية ومائة ريال للزوج ، ومائة ريال للأخت الشقيقة .

ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .

أسباب الإرث

أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ، ونسب ، وولاء .

أ ـ فالنكاح: عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .

ب ـ والنسب: القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .

ج ـ والولاء: عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .

أقسام القرابة باعتبار جهاتهم

ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي .

أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:

1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم .

2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .

وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .

ب ـ والفروع: من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل: ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .

جـ: والحواشي: من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:

1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل: ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال .

2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .

وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .

شروط الإرث

شروط الإرث ثلاثة .

أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت