فهرس الكتاب
مثال إلحاقه بالأموات: المفقود (1) إذا مضت مدة انتظاره (2) .
ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء .
مثل إلحاقه بالأحياء: الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه (3) وإن لم تنفخ فيه الروح . وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه .
وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا ، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .
جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه و نحوه .
موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين ، والرق ، والقتل .
فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .
أ ـ فأما اختلاف الدين فمعناه: أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى ، وهو مانع من الجانبين ، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر ، واليهودي لا يرث النصراني ، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا .
ب ـ وأما الرق فهو: وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث.
ج ـ واما القتل فهو:إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمدًا أم غير عمد (4) وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد ، جانب القاتل ، فالقاتل لا يرث من المقتول . واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحًا مميتًا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ .فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصًا فيرث منه حينئذ .
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث .
ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض ، ووارثين بالتعصيب ، ووارثين بالرحم .
أ ـ فالوارثون بالفرض: من إرثهم مقدٌر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس .